ما حكم المسح على الجورب الشفاف في الوضوء؟

 

 

 

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرئسية  تقول فيه السائلة: “ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟”.

 

حيث ردت دار الإفتاء المصرية  خلال فتوة حملت رقم 188، “يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب “الشراب” إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه، وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ” رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه”.

 

و من جانبهم قيَّد جمهور من العلماء  الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.

ولكن بعض العلماء كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا. وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.