اذا كان الميت رجل فان الامام يقف عند

يختلف حكمُ الصلاةُ على الميِّت باختلافِ حضوره عن غيابه، وفي هذه الفقرة من مقال اذا كان الميت رجل فان الامام يقف عند، سيتمُّ بيانُ ذلك بشيءٍ من التفصيلِ، وفيما يأتي ذلك:

حكم الصلاة على الحاضر
إنَّ الصلاة على الميِّت الحاضر فرضُ كفايةٍ على المسلمينَ، إن قام بها من تقومُ بهم الكفاية سقطَ الإثم عن البقيةِ، ودليل ذلك ما رُوي عن سلمة بن الأكوع حيث قال: “إن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُتِيَ بجِنازةٍ ليُصلِّيَ عليها، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتِيَ بجِنازةٍ أخرى، فقال: هل عليه مِن دَينٍ؟ قالوا: نعمْ، قال: فصلُّوا على صاحبِكم”.

حكم الصلاة على الغائب
إنَّ الصلاة على الغائبِ الذي لم يصلَّى عليه مشروعة عند الإمام أحمد، ودليل ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- حيث قال: “إن رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أربعَ تكبيراتٍ”.

اذا كان الميت رجل فان الامام يقف عند:

إذا كانَ الميُّت رجلًا، فإنَّ الأمامَ يقفُ عندَ رأسِه، أمَّا إن كانت امرأة، فإنَّه يقفُ عند وسطِها، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الصحابي أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: “شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالِكٍ صلَّى علَى جنازةِ رجلٍ ، فقامَ عندَ رأسِهِ ، وفي روايةٍ : رأسِ السَّريرِ فلمَّا رفعَ أتيَ بجنازةِ امرأةٍ من قُرَيْشٍ – أو منَ الأنصارِ – ، فقيلَ لهُ : يا أبا حمزةَ هذِهِ جنازةُ فلانةَ ابنةِ فلانٍ، فصلِّ عليها فصلَّى عليها، فقامَ وسطَها في رواية عند عَجيزتِها”.

كيفية صلاة الجنازة:

في هذه الفقرة من مقال اذا كان الميت رجل فان الامام يقف عند، بيانٌ لكيفية صلاةِ الجنازة بشيءٍ من التفصيلِ، وفيما يأتي ذلك:

  • يكبِّر الإمام أربع تكبيراتٍ، بحسبِ التفصيلِ الآتي:
  • يقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.
  • يصلِّي على النبي بعد التكبيرة الثانية.
  • يدعوا للميِّت بعد التكبيرة الثالثة.
  • يدعوا لنفسه وللمسلمينَ بعد التكبيرة الرابعة.
  • يرفع يديه عند كلِّ تكبيرة.
  • يسلِّم عن يمينه وعن يساره